جميع التشريعات

قرار رقم 71 16/03/1925

يختص بتعين رسم الاسفنج

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
16/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1855, 27/03/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 16/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم صيد الاسفنج المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 18 صفر سنة 1299 (1881) جعل 32 ليرة لبنانية سورية في السنة على الصيد بآلة "فرنر" وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي في المفوضية السامية وحاكمي دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومعاون مندوب المفوض السامي في الاسكندرونة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خصه به

بيروت في 16 اذار سنة 1925 الامضاء: ساراي