جميع التشريعات

قرار رقم 88 27/03/1925

يختص بتعديل المادة الخامسة من القرار 940 الصادر في 6-7-21 "يتعلق بالرسوم والغرامات على البضائع المصدرة والمستوردة"

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
27/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1860, 14/04/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 27/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الخامسة من القرار عدد 940 وعوض عنها بالنص التالي: يحسم في جميع الاحوال وقبل كل قسمة من حاصل الجزاآت النقدية ومن حاصل مبيع- البضائع المصادرة المبالغ الاتي بيانها اولا- رسوم الواردات والصادرات المترتبة على البضاعة المضبوطة اذا لم يكن دفع هذه الرسوم الاشخاص الذين- ارتكبوا المخالفة ثانيامصاريف حفظ او بيع البضاعة المضبوطة ثالثا- بقية المصاريف التي لم يدفعها المتهمون ما تبقى يكون الحاصل الغير الصافي الممكن توزيعه بعد ان يؤخذ منه المكافأة الغير- المحدودة التي تعود للمخبر وما تبقى بعد حسم هذه المبالغ المختلفة المذكورة اعلاه يكون الحاصل الصافي الواجب- توزيعه كما يأتي: 50 بالمئة 25 بالمئة لضابطي البضاعة سواء اكانوا ماموري الجمارك او اجانب عن هذه الدائرة 8 بالمئة للرؤساء الذين لا تحرمهم درجتهم من تقاضي هذه الحصة 17 بالمئة لاموال المضبوطات المشتركة حصة الاشخاص المتداخلين في ضبط البضاعة توازي نصف حصة ضابطي البضاعة ان اقصى مبلغ يمكن اعطاؤه في مسألة واحدة تتعلق بضبط بضاعة هو 3000 فرنك لكل واحد- من الضابطين و1000 فرنك لكل رئيس غير محروم من حق الانتفاع من القسمة واما- الفرق بين هذه المبالغ ومبلغ الحصة التي تعود للمأمورين بحسب المعدلات - القانونية اي 25 و8 بالمئة فيدفع لاموال المضبوطات المشتركة

المادة 2

مادة 2: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار الذي يطبق في مثل هذه الدعاوى التي يفصل فيها نهائيا بعد تاريخ اذاعته

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 اذار سنة 1925 الامضاء: سراي