المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من القرار عدد 940 وعوض عنها بالنص التالي: يحسم في جميع الاحوال وقبل كل قسمة من حاصل الجزاآت النقدية ومن حاصل مبيع- البضائع المصادرة المبالغ الاتي بيانها اولا- رسوم الواردات والصادرات المترتبة على البضاعة المضبوطة اذا لم يكن دفع هذه الرسوم الاشخاص الذين- ارتكبوا المخالفة ثانيامصاريف حفظ او بيع البضاعة المضبوطة ثالثا- بقية المصاريف التي لم يدفعها المتهمون ما تبقى يكون الحاصل الغير الصافي الممكن توزيعه بعد ان يؤخذ منه المكافأة الغير- المحدودة التي تعود للمخبر وما تبقى بعد حسم هذه المبالغ المختلفة المذكورة اعلاه يكون الحاصل الصافي الواجب- توزيعه كما يأتي: 50 بالمئة 25 بالمئة لضابطي البضاعة سواء اكانوا ماموري الجمارك او اجانب عن هذه الدائرة 8 بالمئة للرؤساء الذين لا تحرمهم درجتهم من تقاضي هذه الحصة 17 بالمئة لاموال المضبوطات المشتركة حصة الاشخاص المتداخلين في ضبط البضاعة توازي نصف حصة ضابطي البضاعة ان اقصى مبلغ يمكن اعطاؤه في مسألة واحدة تتعلق بضبط بضاعة هو 3000 فرنك لكل واحد- من الضابطين و1000 فرنك لكل رئيس غير محروم من حق الانتفاع من القسمة واما- الفرق بين هذه المبالغ ومبلغ الحصة التي تعود للمأمورين بحسب المعدلات - القانونية اي 25 و8 بالمئة فيدفع لاموال المضبوطات المشتركة