النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: لا يجوز للمجلس ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يختاف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مقبولا ومشروعا, يجوز لحاكم الدولة ان يطن اقالته بناء على تقرير من المحافظ, بعد ان يؤذن له في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه

المادة 30 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172203/article/30/