المادة 30
مادة 30: لا يجوز للمجلس ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يختاف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مقبولا ومشروعا, يجوز لحاكم الدولة ان يطن اقالته بناء على تقرير من المحافظ, بعد ان يؤذن له في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه