جميع التشريعات

قرار رقم 3080 21/04/1925

يتمم القرار رقم 2464 المختص بنظام المطبوعات الداخلي

النوع
قرار
الرقم
3080
التاريخ
21/04/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1862, 21/04/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 02/09/1948 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 02/09/1948 (المادة 70: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة القضائية التي نص عليها في القانون يستطيع الحاكم بمجرد قرار صادر من جانب الحكومة ومتخذ في هيئة مجلس النظار, ان يوقف عن الصدور كل جريدة او مجلة موقتة تنشر مقالة او عدة مقالات . او خبرا او عدة اخبار. او رسما او عدة رسوم من شأنها ان تمس هيبة السلطات العامة بتجاوز حد اللياقة في استعمال حق الانتقاد, وعلى الجملة تكدر لاي سبب كان صفو السلام والنظام العامين ويجوز للحاكم ان يصدر قرارا بالصفة نفسها وبالطريقة ذاتها يقضي بتطبيق ذاك التوقيف على كل جريدة او مجلة موقوتة تعتبر انها حلت محل الجريدة او المجلة الموقوتة التي سبق توقيفها

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة للتدابير المختصة بالتوقيف والمنصوص عليها فيما تقدم يعاقب مرتكبها بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة ويلاحق المدير والمالك والطابع معا. وتحجز من جهة اخرى بواسطة البوليس النسخ التي تنشر خلافا لاحكام المتقدم ذكرها وذلك بناء على امر يصدره الحاكم في هذا الشأن

المادة 3

مادة 3: يمكن ايضا ان تحجز بواسطة البوليس بناء على امر الحاكم النشرات غير الموقوتة مثل الاعلانات والاذاعات التي من شأنها ان تمس هيبة السلطات العامة وعلى الجملة تكدر لاي سبب كان صفو السلام والنظام العامين

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعوالحاجة الى نشره او تبليغه بيروت في 21 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 99 - S.A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي