النص الكامل

قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة للتدابير المختصة بالتوقيف والمنصوص عليها فيما تقدم يعاقب مرتكبها بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الى خمسمائة ليرة ويلاحق المدير والمالك والطابع معا. وتحجز من جهة اخرى بواسطة البوليس النسخ التي تنشر خلافا لاحكام المتقدم ذكرها وذلك بناء على امر يصدره الحاكم في هذا الشأن

المادة 2 من قرار رقم 3080 تاريخ 21/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172204/article/2/