جميع التشريعات

قرار رقم 87 27/03/1925

يختص برفع معدل القيمة القصوى للحوالات البريدية المتبادلة بين ادارات البريد في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وبعض المستعمرات الفرنسوية من جهة اخرى

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
27/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1863, 28/04/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ان تبلغ كل حوالة بريدية متبادلة بواسطة مكتب صندوق باريس بين مجموع- مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسوية ومجموع مستعمرات خط الاستواء الافريقية- الفرنسوية ومدغسكر وتوابعها وشواطىء السومالي والتوغو والكمرون من جهة وادارات - البريد والبرق في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين مبلغ الف فرنك فرنسوي- اي خمسين ليرة سورية لبنانية

المادة 2

مادة 2: ان اقصى مبلغ يمكن تبادله ضمن الشروط نفسها بين مستعمرات الريينيون والمرتنيك والغويان من جهة وسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة اخرى يبقى محددا بقيمة خمسماية فرنك اي خمس وعشرين ليرة سورية لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا مكلفون فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من اول نيسان سنة 1925

بيروت في 27 اذار سنة 1925 الامضاء: سراي