المواد
مادة 1: يمكن ان تبلغ كل حوالة بريدية متبادلة بواسطة مكتب صندوق باريس بين مجموع- مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسوية ومجموع مستعمرات خط الاستواء الافريقية- الفرنسوية ومدغسكر وتوابعها وشواطىء السومالي والتوغو والكمرون من جهة وادارات - البريد والبرق في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين مبلغ الف فرنك فرنسوي- اي خمسين ليرة سورية لبنانية
مادة 2: ان اقصى مبلغ يمكن تبادله ضمن الشروط نفسها بين مستعمرات الريينيون والمرتنيك والغويان من جهة وسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة اخرى يبقى محددا بقيمة خمسماية فرنك اي خمس وعشرين ليرة سورية لبنانية
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا مكلفون فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من اول نيسان سنة 1925
بيروت في 27 اذار سنة 1925
الامضاء: سراي