جميع التشريعات

قرار رقم 3061 25/04/1925

يختص بتعيين طريقة جباية الاعشار عن سنة 1925

النوع
قرار
الرقم
3061
التاريخ
25/04/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1864, 01/05/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3061 تاريخ 25/04/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ضريبة اعشار الحبوب والبقول والاثمار عن سنة 1925 توضع على كل قرية على حدة وتكون على اساس متوسط الاعشار المتحققة لسنوات 1921 - 1924 الاربع

المادة 2

مادة 2: ان ما يفوض عن كل قرية يجبي طبقا للقوانين والانظمة المرعية فيما يختص بالضمانات المعطاة بطريقة التكافل

المادة 3

مادة 3: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 25 نيسان سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 103/S.a المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: ساراي