All legislation

قرار Decision No. 3061 25/04/1925

يختص بتعيين طريقة جباية الاعشار عن سنة 1925

Type
قرار · Decision
Number
3061
Date
25/04/1925
Official Gazette
Issue 1864, 01/05/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3061 تاريخ 25/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ضريبة اعشار الحبوب والبقول والاثمار عن سنة 1925 توضع على كل قرية على حدة وتكون على اساس متوسط الاعشار المتحققة لسنوات 1921 - 1924 الاربع

المادة 2

مادة 2: ان ما يفوض عن كل قرية يجبي طبقا للقوانين والانظمة المرعية فيما يختص بالضمانات المعطاة بطريقة التكافل

المادة 3

مادة 3: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 25 نيسان سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 103/S.a المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: ساراي