المادة 3
يحق للمفوض السامي في الظروف الخصوصية الموجبة الاسراع في العمل ان يقصر المدات المعينة في المادتين الاولى والثانية ويؤمن نشر القرارات والاوامر باية طريقة اخرى (مثل تلصيق المقررات على الجدران والمناداة بها الخ) غير الطريق المعينة في المواد المذكورة ويحق له ايضا كلما تقتضيه الظروف ان يمدد هذه المدات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939, المادة 81 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941, المادة 67 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.