المواد
من الان وصاعدا تكون المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية اجبارية في كل من الدول تحت الانتداب بعد يومين كاملين من تاريخ استلام النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا في قصر الحكومة في كل من الدول المذكورة .
تدرج المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي في النشرة الرسمية لكل دولة من الدول الواقعة تحت الانتداب عندما يقرر ذلك صريحا في النص وتصبح اجبارية بعد يومين كاملين من تاريخ استلام هذه النشرة في قصر حكومة الدولة .
يحق للمفوض السامي في الظروف الخصوصية الموجبة الاسراع في العمل ان يقصر المدات المعينة في المادتين الاولى والثانية ويؤمن نشر القرارات والاوامر باية طريقة اخرى (مثل تلصيق المقررات على الجدران والمناداة بها الخ) غير الطريق المعينة في المواد المذكورة ويحق له ايضا كلما تقتضيه الظروف ان يمدد هذه المدات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 12/10/1936, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939, المادة 81 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941, المادة 67 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجب ان تعتبر المقررات التشريعية والنظامية الصادرة من المفوض السامي قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء كأنها اكتسبت القوة التنفيذية يوم اذاعتها في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا الا اذا كان هناك نص مخالف لذلك .
الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به في كل دولة بعد يومين كاملين من تاريخ استلام النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا في قصر حكومة الدولة .
بيروت في 14 نيسان سنة 1925 الامضاء: ساراي