النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يحق لقاض على الاطلاق ان يستفيد من احكام هذا القرار الا اذا كان اصيلا في وظيفته بموجب قرار من حاكم الدولة. ويجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد عن ستة اشهر في بيروت وعن سنة واحدة في المحافظات . وتبتدىء المهلة المشار اليها من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 18 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172218/article/18/