المادة 18
مادة 18: لا يحق لقاض على الاطلاق ان يستفيد من احكام هذا القرار الا اذا كان اصيلا في وظيفته بموجب قرار من حاكم الدولة. ويجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد عن ستة اشهر في بيروت وعن سنة واحدة في المحافظات . وتبتدىء المهلة المشار اليها من تاريخ نشر هذا القرار