جميع التشريعات

قرار رقم 3044 18/03/1925

يختص بمقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنبات

النوع
قرار
الرقم
3044
التاريخ
18/03/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1870, 22/05/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ابدل القانون العثماني المؤرخ في 5 شوال سنة 332 بالاحكام الاتية:

المادة 2

ان الملاك والمستأجرين (الضامنين) والشركاء في الريع بالمساقاة او مقابل اتعاب , واصحاب حق الاستقلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال يلزمهم ان يخبروا بلا ابطاء عن ظهور حشرات او امراض فطرية او نباتات مضرة وكل مرض نباتي في الاراضي التي يملكونها ويحرثونها او يكون لهم حق التمتع او الاستعمال فيها ويجب ان يكون التصريح بذلك لدى شيخ صلح او مختار القرية التي تكون الاملاك الملوثة تابعة لها .

المادة 3

يجب على شيخ الصلح او المختار الذي يتلقى التصريح المشار اليه ان يرسله بطريقة التسلسل في مدة 48 ساعة على رئيس المنطقة الادارية التي يكون تابعا لها.

المادة 4

يجب على رئيس المنطقة حينما يتلقى هذا التصريح ان يطلب الى دائرة الزراعة اجراء التحقيق لمعرفة حقيقة المرض وتعيين التدابير الواجب اتخاذها المقاومة الحشرة او المرض الفطري او النبات المضر او المرض النباتي الذي يشار الى وجوده. ثم ترسل نتيجة التحقيق المذكور مع افادة رئيس المنطقة الى نظارة الزراعة.

المادة 5

على نظارة الزراعة ان تعرض على حاكم الدولة قرارا ينص على التدابير اللازمة لايقاف او تلافي الاضرار التي تلحق بالزراعة بسبب الحشرة او المرض او النبات المضر او المرض النباتي حين تتخذ تلك الاضرار او تكون قابلة الان تتخذ صفة وبائية او فاجعة.

المادة 6

بعد استطلاع رأي مجلس النظار يصدر حاكم الدولة هذا القرار محددا فيه الوقت الذي يجب فيه الشروع في اجراء التدابير المنصوص عليها والمحال التي يجب ان تطبق فيها مع الطرائق الخاصة التي يجب اتباعها.

المادة 7

ان الملاك والمستأجرين (الضامنين) او الشركاء في الريع بالمساقاة او مقابل اتعاب واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال يجب عليهم ان ينفذوا في الاراضي التي يملكونها ويحرثونها او يكون لهم فيها حق التمتع او الاستعمال التدابير المنصوص عليها في قرار الحاكم وان يبيحوا للمأمورين المعهود اليهم في مراقبة تنفيذ القرار المذكور, الدخول الى تلك الاراضي. وكذلك الدولة والبلديات والمعاهد العامة والخاصة فانها خاضعة ايضا لهذه الواجبات نفسها فيما يختص بالاراضي التي لها الحق في استعمالها والاستفادة منها.

المادة 8

اذا لم يجر التنفيذ في المهل المعينة ينظم مأمور الزراعة الفني محضرا في هذا الشأن. وبعد اطلاع الحاكم على هذا المحضر واستطلاع رأي ناظر الزراعة يأمر الحاكم بتنفيذ التدابير المنصوص عليها على نفقة مرتكب المخالفة. وتحصل هذه النفقة طبقا للقواعد المتبعة في مسائل الضرائب المقررة.

المادة 9

من يخالف احكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات . واذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي وجاز الحكم بالحبس اسبوعيا على الاكثر.

المادة 10

ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 15 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/128 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: كايلا