النص الكامل

قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 نافذ

المادة 9

المادة 9

من يخالف احكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات . واذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي وجاز الحكم بالحبس اسبوعيا على الاكثر.

المادة 9 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172223/article/9/