جميع التشريعات

قرار رقم 104 29/01/1925

تغير معدل تحويل تعريفة الجزاءات النقدية الى عملة سورية

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
29/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1871, 26/05/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 29/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجزاآت النقدية من اي نوع كانت بما فيه الجزاآت المستوفاة لحساب الديون العمومية العثمانية وشركة حصر الدخان المعبر عنها في الاصل بغروش تركية او غروش دينارية او مصرية تعين في مجموع البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي بالعملة السورية بضربها لتحويلها بعدد مثل 4. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لدى دولة سوريا والباشمديرون في ادارة الديون العمومية في بيروت ودمشق والمفتش المندوب في شركة حصر الدخان مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 ك2 سنة 1925 الامضاء: سراي