المادة 1
مادة 1: ان الجزاآت النقدية من اي نوع كانت بما فيه الجزاآت المستوفاة لحساب الديون العمومية العثمانية وشركة حصر الدخان المعبر عنها في الاصل بغروش تركية او غروش دينارية او مصرية تعين في مجموع البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي بالعملة السورية بضربها لتحويلها بعدد مثل 4. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار