النص الكامل

قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية يجب ان توفى على ثلاثة اقساط يكون اولها 25 في المئة والثاني 50 في المئة والثالث 25 في المئة من الحصة السنوية ويستحق القسط الاول في اول تموز والثاني في 15 آب والثالث في اول تشرين الاول سنة 1925

المادة 3 من قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172235/article/3/