جميع التشريعات

قرار رقم 3105 02/06/1925

يختص بتنظيم طريقة تطبيق القرار رقم 3061 المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 الذي عنت بموجبه طريقة جباية الاعشار من سنة 1925

النوع
قرار
الرقم
3105
التاريخ
02/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1874, 05/06/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية عن سنة 1925 توزع بمعرفة مجلس الاختيارية على مالكي الحاصلات بالنسبة الى ريع كل قطعة ويوضع قرار مؤرخ بحسب الاصول بشأن التوزيع المذكور وهذا القرار يجب الصاقه على باب محل اقامة المختار الذي يرئس مجلس الاختيارية وترسل نسخة منه الى محاسب المحافظة قبل اول تموز سنة 1925

المادة 2

مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما

المادة 3

مادة 3: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية يجب ان توفى على ثلاثة اقساط يكون اولها 25 في المئة والثاني 50 في المئة والثالث 25 في المئة من الحصة السنوية ويستحق القسط الاول في اول تموز والثاني في 15 آب والثالث في اول تشرين الاول سنة 1925

المادة 4

مادة 4: اذا لم يوف احد الاقساط كله او بعضه فان الضمانة المأخوذة بطريقة التكافل والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر المؤرخ في 4 نيسان سنة 1925 يضعها محاسب المحافظة موضع التنفيذ طبقا لاحكام القانون المختص بجباية الاموال الاميرية

المادة 5

مادة 5: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 2 حزيران سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم a.s/175 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي