المادة 19
مادة 19: تقدم الاعتراضات او الادعاآت الموردة شفاها او كتابة الى سكرتير اللجنة فتضم بلا ابطاء الى المحضر وتذكر خلاصتها في جدول الاحصاء الموقت للعقارات وتشتمل الاعتراضات والادعاآت الشفهية والخطية المفصلة آنفا على بيان الحقوق والسندات او الوثائق التي يسند اليها الادعاء وتربط بها جميع الاوراق المثبتة ويعتبر الاعتراض لغوا ادا لم يقدم المعترض المستندات والوثائق المطلوبة قبل اختتام اعمال اللجنة في كل قرية او في كل حي