The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: تقدم الاعتراضات او الادعاآت الموردة شفاها او كتابة الى سكرتير اللجنة فتضم بلا ابطاء الى المحضر وتذكر خلاصتها في جدول الاحصاء الموقت للعقارات وتشتمل الاعتراضات والادعاآت الشفهية والخطية المفصلة آنفا على بيان الحقوق والسندات او الوثائق التي يسند اليها الادعاء وتربط بها جميع الاوراق المثبتة ويعتبر الاعتراض لغوا ادا لم يقدم المعترض المستندات والوثائق المطلوبة قبل اختتام اعمال اللجنة في كل قرية او في كل حي

المادة 19 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172236/article/19/