النص الكامل

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز طبقا لاحكام القانون المختص بالوصاية على القاصرين ان يوضع الايتام للتعلم- والتمرن, في اثناء مدة الاسعاف , عند عيلات معروفة بحسن سفاتها. وذلك بموجب شروط تحدد كل مرة بقرار خاص يصدره الحاكم في هذا الشأن. والاجور التي يخصصها لهم معلموهم تودع خزينة الدولة لتدفعها للايتام المشار اليهم عند خروجهم النهائي من معهد الاسعاف

المادة 4 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172240/article/4/