جميع التشريعات

قرار رقم 3110 09/06/1925

يختص بمياتم الدولة والمياتم الخاصة

النوع
قرار
الرقم
3110
التاريخ
09/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1878, 19/06/1925, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2364 تاريخ 14/10/1935 (Art. 1)
قرار المفوض السامي رقم 3444 تاريخ 31/12/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تقوم دولة لبنان الكبير الا باسعاف اليتامى من الاب والام التابعين لها والبالغين من العمر 14 سنة وليس لهم وسيلة تضمن معيشتهم على انه يجوز بنوع استثنائي وبقدر ما تسمح به اعتمادات المبزانية اسعاف : (1) اليتامى من الاب فقط او من الام فقط هم من ابناء الدولة اذا ثبت ان الحي من والديهم عاجز ماديا من تأمين معيشتهم (2) اليتامى من الاب والام الذين ليس اصلهم من رعايا الدولة ان لم يكن لهم اخوة او اخوات او غيرهم من الاقرباء الاباعد يقدرون على اعالتهم واذا كانت الطائفة التي ينتمون اليها معروفة بعجزها عن القيام باودهم

المادة 2

مادة 2: ان الحاكم هو الذي يصدر على الدوام قرار الاسعاف من الدولة بعد تحقيق اداري وفحص طبي وذلك بناء على اقتراح يقدمه ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام وبعد استطلاع رأي مراقب النفقات المخصصة للاسعاف

المادة 3

مادة 3: يقبل الايتام المشار اليهم في المادة الاولى في معاهد الدولة ويتلقون فيها - حتى يبلغوا السنة الرابعة عشرة كاملة من عمرهم تعليما عاما وصناعيا ويمكنهم من اكتساب معاشهم عند خروجهم من الميتم ويجوز بوجه استثنائي ان يبقوا الى ان يبلغوا الخامسة عشرة او السادسة عشرة من عمرهم بناء على قرار خاص من الحاكم اذا كان اتمام تعليمهم يستوجب بقائهم الى هذا الحد من العمر

المادة 4

مادة 4: يجوز طبقا لاحكام القانون المختص بالوصاية على القاصرين ان يوضع الايتام للتعلم- والتمرن, في اثناء مدة الاسعاف , عند عيلات معروفة بحسن سفاتها. وذلك بموجب شروط تحدد كل مرة بقرار خاص يصدره الحاكم في هذا الشأن. والاجور التي يخصصها لهم معلموهم تودع خزينة الدولة لتدفعها للايتام المشار اليهم عند خروجهم النهائي من معهد الاسعاف

المادة 5

مادة 5: ان الاموال والاشياء المختصة بايتام الدولة في كل معهد يديرها شخص يتولى حسابها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القرار رقم 2231 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1923 والصادر من المفوض السامي في شأن المحاسبة العامة. ويقوم بوظيفة متولي الحساب اما مدير الميتم واما عامل خاص . وتكون ادارة الصرف تحت مراقبة ناظر الصحة والاسعاف العام وناظر المالية

المادة 6

مادة 6: ان الدفاتر التي يجب على الوكيل الاقتصادي ان يمسكها هي: (1) الدفاتر ذات الارومات للطلبات المختصة بالمشتريات اليومية (2) الدفتر اليومي للمشتريات اليومية (انموذج رقم 1) الذي يجري القيد فيه بناء على اوراق الطلبات (3) الدفتر الكبير (انموذج رقم 2)

المادة 7

مادة 7: ان ناظر الصحة والاسعاف العام يعرض بيان الغذاء اليومي في اول شهر ايار واول شهر تشرين الثاني من كل سنة على الحاكم للتصديق

المادة 8

مادة 8: في بدء كل ثلاثة اشهر يضع وكيل الصرف معدلا متوسطا للمبالغ المصروفة على كل يتيم في خلال الثلاثة الاشهر المنصرمة ويبلغه الى مراقب النفقات

المادة 9

مادة 9: اذا لم تتمكن معاهد الدولة من قبول جميع الايتام الذين تقوم الدولة باسعافهم طبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية جاز للادارة ان تسلم عددا من هؤلاء الاولاد الى المياتم الخاصة لقاء اعانة تعين كل سنة بقرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام وناظر المالية. ويكون تعيين عدد الايتام الذين يسعفون على هذا الوجه وتعيين مبلغ الاعانة التي تخصص لكل واحد منهم طبقا لما تسمح به مقررات الميزانية

المادة 10

مادة 10: لاجل تعيين عدد الاولاد المستكملة فيهم الشروط المبينة في المادة الاولى تجري نظارة الداخلية قبل اول شهر تموز سنة 1925 تحقيقات تختص بعمر الاولاد الذين تقوم الان باسعافهم دولة لبنان الكبير, وباصلهم وعائلتهم وحالة ثروتهم. ولهذا الغرض يجب على مديري او مديرات المعاهد في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي صدور هذا القرار ان يقدموا الى محافظ منطقتهم قائمة باسماء جميع الايتام الذين تقوم الدولة باسعافهم والموجودين في دائرتهم فيرسل المحافظ هذه القائمة الى نظارة الداخلية مع ملاحظاته لدى الاقتضاء. ويجب ان يقدم في شأن كل ولد مع القائمة المار بيانها ورقة من الانموذج الملحق بهذا القرار مع جميع الايضاحات التكميلية المختصة بحالة اليتيم وعائلته

المادة 11

مادة 11: يحق للحاكم في كل وقت ان يجري التفتيش في المياتم الخاصة ليتثبت من تنفيذ الواجبات التي تنشأ عن ايوائها الاولاد الذين تقوم الدولة باسعافهم

المادة 12

مادة 12: عندما يخرج نهائيا من احد المعاهد ولد تقوم الدولة باسعافه يجب على مدير او مديرة المعهد في خلال ثمانية ايام اعلام ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام بخروجه ايا كان سببه

المادة 13

مادة 13: ان هذا القرار الذي يبطل كل ما يخالفه من الاحكام يطبق ابتداء من اول شهر تموز سنة 1925 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/187 بيروت في 9 حزيران سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي