النص الكامل

قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب اجباريا على امين الخزينة المركزي, والمحاسبين او مديري المال, وامناء الصناديق, ومأموري المحاسبة, والجباة ورئيس وعمال التسجيل (الطابو) ان يقدم كل منهم ضمانة يكون معدلها بنسبة اهمية اعماله المالية

المادة 1 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172246/article/1/