النص الكامل

قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تقدم الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقدا او سندات مالية او ضمانة من احد البنوكة او ضمانة رهنية. وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة تكون الادارة وحدها حكما في قبول السندات المالية او الضمانتين المقدمتين

المادة 2 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172246/article/2/