جميع التشريعات

قرار رقم 3170 06/07/1925

يختص بتعديل القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار 1923 المختص بتنظيم الجندرمه

النوع
قرار
الرقم
3170
التاريخ
06/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1885, 14/07/1925, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3170 تاريخ 06/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاون الحاكم في الادارة العامة لدوائر الجندرمة ضابط ذو رتبة عليا من الجندرمة الفرنسوية يقوم بوظيفة مفتش لسرية الجندرمة اللبنانية ويعاون هذا المفتش عدد من ضباط الجندرمة الثنويين بصفة معاونين للمفتش , وصفوف الضباط بصفة معلمين وهم يتغيرون بحسب مقتضيات احوال الميزانية ويعينون بموجب عقود شخصية

المادة 2

مادة 2: يجوز للحاكم ان يسلم الى مدة معينة قيادة كتائب الجندرمة الى ضباط التفتيش الفرنسويين حينما يرى ذلك مفيدا

المادة 3

مادة 3: تكون لمفتش الجندرمة رتبة كولونل لبناني, ولمعاوني المفتش رتبة رئيس تابور لبناني, وللمعلمين رتية ملازم اول لبناني

المادة 4

مادة 4: ان الضباط وصفوف الضباط الفرنسويين الحاصلين على رتب لبنانية يعدون اقدم عهدا من رفاقهم اللبنانيين الحاصلين على الرتبة ذاتها.ولهم الحقوق النظامية التي تنطبق على الرتب اللبنانية يكونون حاصلين عليها

المادة 5

مادة 5: يعود الى حاكم لبنان الكبير بعد استطلاع رأي المفتش وجوبا امر التعيين وتبادل الوظائف والحرمان من الرتبة وتنزيلها والاقالة. والعزل, وحذف الاسم, والاخراج من الخدمة لسبب صحي والاحالة الى التقاعد حتى ما يختص من ذلك بافراد الجندرمة

المادة 6

مادة 6: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام ومفتش الجندرمة العام ان ينفذا كل فيما خص به احكام هذا القرار الذي يبتدىء العمل به منذ اول تموز سنة 1925

بيروت في 18 حزيران سنة 1925 حاكم لبنان الكبير صدق تحت رقم A.S/286 الامضاء: كايلا بيروت في 6 تموز سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي