المواد
مادة 1: يعاون الحاكم في الادارة العامة لدوائر الجندرمة ضابط ذو رتبة عليا من الجندرمة الفرنسوية يقوم بوظيفة مفتش لسرية الجندرمة اللبنانية ويعاون هذا المفتش عدد من ضباط الجندرمة الثنويين بصفة معاونين للمفتش , وصفوف الضباط بصفة معلمين وهم يتغيرون بحسب مقتضيات احوال الميزانية ويعينون بموجب عقود شخصية
مادة 2: يجوز للحاكم ان يسلم الى مدة معينة قيادة كتائب الجندرمة الى ضباط التفتيش الفرنسويين حينما يرى ذلك مفيدا
مادة 3: تكون لمفتش الجندرمة رتبة كولونل لبناني, ولمعاوني المفتش رتبة رئيس تابور لبناني, وللمعلمين رتية ملازم اول لبناني
مادة 4: ان الضباط وصفوف الضباط الفرنسويين الحاصلين على رتب لبنانية يعدون اقدم عهدا من رفاقهم اللبنانيين الحاصلين على الرتبة ذاتها.ولهم الحقوق النظامية التي تنطبق على الرتب اللبنانية يكونون حاصلين عليها
مادة 5: يعود الى حاكم لبنان الكبير بعد استطلاع رأي المفتش وجوبا امر التعيين وتبادل الوظائف والحرمان من الرتبة وتنزيلها والاقالة. والعزل, وحذف الاسم, والاخراج من الخدمة لسبب صحي والاحالة الى التقاعد حتى ما يختص من ذلك بافراد الجندرمة
مادة 6: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 7: على السكرتير العام ومفتش الجندرمة العام ان ينفذا كل فيما خص به احكام هذا القرار الذي يبتدىء العمل به منذ اول تموز سنة 1925
بيروت في 18 حزيران سنة 1925 حاكم لبنان الكبير
صدق تحت رقم A.S/286 الامضاء: كايلا
بيروت في 6 تموز سنة 1925
المفوض السامي للجمهورية
الفرنسوية لدى دول سوريا
ولبنان الكبير والعلويين
وجبل الدروز الامضاء: ساراي