المادة 10
بعد ان تتحقق اللجنة حدود الاملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوما او اوتادا على دائرة هذه الحدود وتنظم محضرا يعين فيه بقدر الامكان مركز التخوم والاوتاد يضم الى المحضر رسم للامكنة تعين فيه الحدود المقترحة مع التخوم والاوتاد والشواطي والعلامات التي تعرف بها يوقع على نسخ المحضر والرسم الاصلية جميع اعضاء اللجنة.