النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 10

المادة 10

بعد ان تتحقق اللجنة حدود الاملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوما او اوتادا على دائرة هذه الحدود وتنظم محضرا يعين فيه بقدر الامكان مركز التخوم والاوتاد يضم الى المحضر رسم للامكنة تعين فيه الحدود المقترحة مع التخوم والاوتاد والشواطي والعلامات التي تعرف بها يوقع على نسخ المحضر والرسم الاصلية جميع اعضاء اللجنة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/10/