النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 11

المادة 11

تودع نسخة من المحضر ومن الرسم لمدة شهر في مكتب رئيس المنطقة.

يأخذ علما هذا الموظف في اثناء هذه المدة بملاحظات واعتراضات سكان الشواطىء والاشخاص الاخرين على سجل خاص منمر وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة اما الملاحظات والاعتراضات التي ترسل كتابة فتضاف الى السجل.

يعطى علم للجمهور وفقا للشروط المعينة في المادة التاسعة اعلاه بتاريخ ومكان الايداع المختصين بالتحقيقات المتعلقة بالمحضر والرسم.

يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة الشهر ويرسله حالا الى رئيس اللجنة.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/11/