النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 22

المادة 22

توضع بموجب قوانين عمومية يتخذها رئيس الدولة في مجلس النظار القواعد المتعلقة بالسهر والمحافظة واستعمال الاملاك العمومية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/22/