النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 21

المادة 21

ما خلا الاحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظم قبل اول ك2 سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة جدول بجميع الاجازات الممنوحة على الاملاك العمومية الارضية او النهرية بأجرة او بغير اجرة وبجميع الاملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيصا بها والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في الاملاك العمومية البحرية.

ترسل هذه الجداول الى دائرة المالية التي تقوم باعادة النظر في الاجازات او بتعيين الرسوم ثم يعطى علم لاصحاب الاجازات

بوجوب التوقيع على تعهد بدفع الرسوم الجديدة التي تبتدىء من اول اذار سنة 1927 واذا لم يوقع على التعهد المذكور تسحب اجازة الاشغال.

يجب ان تصبح اشغالات الاملاك العمومية الغير مرخص بها قانونية على الصورة المذكورة في هذا القرار واذا رفض الشخص الذي يشغل المحل ان يخضع للشروط التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر باخلاء القسم من الاملاك العمومية المشغول بغير حق وان يعيده الى حالته السابقة في مدة يعينها رئيس الدولة.

واذا لم ينفذ شاغل الملك الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأسا وحالا بالطريقة الادارية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/21/