المادة 21
ما خلا الاحوال المذكورة في المادة الثالثة ينظم قبل اول ك2 سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة جدول بجميع الاجازات الممنوحة على الاملاك العمومية الارضية او النهرية بأجرة او بغير اجرة وبجميع الاملاك المشغولة التي لم يصدر ترخيصا بها والتي يمكن استرجاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش البحرية التجارية في الاملاك العمومية البحرية.
ترسل هذه الجداول الى دائرة المالية التي تقوم باعادة النظر في الاجازات او بتعيين الرسوم ثم يعطى علم لاصحاب الاجازات
بوجوب التوقيع على تعهد بدفع الرسوم الجديدة التي تبتدىء من اول اذار سنة 1927 واذا لم يوقع على التعهد المذكور تسحب اجازة الاشغال.
يجب ان تصبح اشغالات الاملاك العمومية الغير مرخص بها قانونية على الصورة المذكورة في هذا القرار واذا رفض الشخص الذي يشغل المحل ان يخضع للشروط التي تعينها الدوائر صاحبة الصلاحية فينذر باخلاء القسم من الاملاك العمومية المشغول بغير حق وان يعيده الى حالته السابقة في مدة يعينها رئيس الدولة.
واذا لم ينفذ شاغل الملك الشروط المطلوبة منه فرئيس الدولة يأمر بتنفيذ هذه الشروط رأسا وحالا بالطريقة الادارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103, 22/10/2020
النصوص الملغاة والمعدلة:
- تستبدل عبارة "قرار خاص يصدر عن رئيس الدولة" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "امر من رئيس الدولة او من السلطة التي بينها لهذه الغاية" بعبارة "مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- تستبدل عبارة "مدير النافعة" بعبارة "الوزير"، وذلك اينما وردت في القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 وفي القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 227 تاريخ 1/10/1942 والمتعلق بمشاريع جر مياه الشرب.
- يلغى قانون اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها الصادر في مارس من العام 1918 (1334 هجري).
- تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 4537/1972.
- تلغى من القرار 320/1926 المواد والفقرات التالية:
- الفقرة 7 من المادة 1.
- المادة 3 والمواد من 6 حتى 12 والباب السادس (الجمعيات النقابية) المواد من 30 حتى 56.
- تبطل مفاعيل المواد 21 و22 و23 من القرار رقم 144/s الصادر بتاريخ 10/6/1925 وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه.
- تعتبر ملغاة جميع النصوص السابقة لهذا القانون والتي تتعارض مع احكامه، كما يلغى القانون رقم 77/2018.