النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

لا يجري اي عملية تحديد كانت في الاملاك العمومية الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يعين فيه المقاطعة او القسم من المقاطعة التي تجري عملية التحديد فيها وكذلك يجب ذكر نوع الاملاك العمومية الواجب تحديدها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/6/