المادة 7
يقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء كما يأتي:
- ناظر النافعة او مهندس مندوب من قبله .
- رئيس مأمور عال من نظارة المالية .
- عضو من البلدية التي تجري على ارضها عملية التحديد .
واذا كانت الاملاك خارج اراضي البلديات فيعين في اللجنة ممثل للادارة المحلية يعينه ناظر الداخلية واذا كان التحديد جاريا على املاك عمومية بحرية فيعين العضو الثالث مفتش البحرية التجارية او مندوبه.