النص الكامل

قرار رقم 3189 تاريخ 23/07/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الدخول الى خرائب بعلبك يكون مقابل دفع رسم قدره 25 قرشا سوريا يثبت باعطاء تذكرة دخول بالقيمة المذكورة تقطع من دفتر ذي ارومة. وهذه التذكرة يعمل بها في اليوم المذكور تاريخه فيها فقط وتخول حاملها الحق في عدة زيارات في خلال اليوم ذاته. وهي شخصية محضة لا يجوز ان يتخلى عنها للغير ولا ان تباع

المادة 1 من قرار رقم 3189 تاريخ 23/07/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172264/article/1/