جميع التشريعات

قرار رقم 3189 23/07/1925

يختص برسوم زيارة خرائب بعلبك

النوع
قرار
الرقم
3189
التاريخ
23/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1890, 31/07/1925, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3189 تاريخ 23/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الدخول الى خرائب بعلبك يكون مقابل دفع رسم قدره 25 قرشا سوريا يثبت باعطاء تذكرة دخول بالقيمة المذكورة تقطع من دفتر ذي ارومة. وهذه التذكرة يعمل بها في اليوم المذكور تاريخه فيها فقط وتخول حاملها الحق في عدة زيارات في خلال اليوم ذاته. وهي شخصية محضة لا يجوز ان يتخلى عنها للغير ولا ان تباع

المادة 2

مادة 2: يجوز للحاكم ان يرخص في زيارة الخرائب المذكورة مجانا لبعض الاشخاص الذين يمرون بلبنان الكبير. ويجوز ايضا لناظر المعارف العامة ان يرخص في ذلك لتلامذة المدارس ولاعضاء الجمعيات التي يكون لغرضها صلة بترقية المعارف كما يجوز لدائرة الاثار والعاريات والفنون الجميلة لدى المفوضية السامية ان ترخص في ذلك لعلماء الاثار القديمة الذين يعنون بدرس الخرائب . ويعفى من رسم الزيادة ضباط الصف والجنود العاملون في الجيش الفرنسوي في الشرق او في الجندرمة اللبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 حزيران سنة 1925 الامضاء: كايلا صدق تحت رقم a.s/248 بيروت في 23 تموز سنة 1925 الجترال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ساراي