جميع التشريعات

غير محدد رقم 163 26/06/1925

بالغاء بعض احكام الشريعه على التمغه

النوع
غير محدد
الرقم
163
التاريخ
26/06/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1890, 31/07/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 163 تاريخ 26/06/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادت 1: تدفع الرسوم المستحقة وفقا لشريعة 6 شباط سنة 1321 (1906) بوضع اوراق بول من جميع الانواع التي اصدرتها الديون العمومية بقيمة اجمالية تعادل المبلغ المطلوب بدون ان يكون هناك فريق بين الصكوك الخاضعة لورق البول المقطوع او النسبي او التغريمي

المادة 2

مادة 2: تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 28 واحكام المواد 39 و73 و76 و77 من شريعة 6 شباط سنة 1321 (1906)

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 حزيران سنة 1925 الامضاء: سراي