All legislation

غير محدد Unspecified No. 163 26/06/1925

بالغاء بعض احكام الشريعه على التمغه

Type
غير محدد · Unspecified
Number
163
Date
26/06/1925
Official Gazette
Issue 1890, 31/07/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 163 تاريخ 26/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادت 1: تدفع الرسوم المستحقة وفقا لشريعة 6 شباط سنة 1321 (1906) بوضع اوراق بول من جميع الانواع التي اصدرتها الديون العمومية بقيمة اجمالية تعادل المبلغ المطلوب بدون ان يكون هناك فريق بين الصكوك الخاضعة لورق البول المقطوع او النسبي او التغريمي

المادة 2

مادة 2: تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 28 واحكام المواد 39 و73 و76 و77 من شريعة 6 شباط سنة 1321 (1906)

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 حزيران سنة 1925 الامضاء: سراي