المواد
مادت 1: تدفع الرسوم المستحقة وفقا لشريعة 6 شباط سنة 1321 (1906) بوضع اوراق بول من جميع الانواع التي اصدرتها الديون العمومية بقيمة اجمالية تعادل المبلغ المطلوب بدون ان يكون هناك فريق بين الصكوك الخاضعة لورق البول المقطوع او النسبي او التغريمي
مادة 2: تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 28 واحكام المواد 39 و73 و76 و77 من شريعة 6 شباط سنة 1321 (1906)
مادة 3: امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 حزيران سنة 1925 الامضاء: سراي