جميع التشريعات

قانون 03/05/1960

تمديد احكام قانون الاجور لغاية 31-12-1960

النوع
قانون
التاريخ
03/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/1960, ص. 363-364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 03/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 والقانون الصادر بتاريخ 24/12/1958 وادخل عليه التعديل التالي: "يضاف الى الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 العبارة التالية": "أو التي تعهدت السلطات اللبنانية بتسليمها الى دولة اجنبية". "وفي هذه الحالة الاخيرة فقط يستفيد شاغلو العقارات المعنية من التعويض المنصوص عليه على ان لا يتجاوز حده الاعلى سبعة الاف ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960

الذوق في 3 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا