المادة 1
مادة 1: مددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 والقانون الصادر بتاريخ 24/12/1958 وادخل عليه التعديل التالي: "يضاف الى الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 العبارة التالية": "أو التي تعهدت السلطات اللبنانية بتسليمها الى دولة اجنبية". "وفي هذه الحالة الاخيرة فقط يستفيد شاغلو العقارات المعنية من التعويض المنصوص عليه على ان لا يتجاوز حده الاعلى سبعة الاف ليرة لبنانية".