جميع التشريعات

قرار رقم 271 28/04/1960

منع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة مستورد

النوع
قرار
الرقم
271
التاريخ
28/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/1960, ص. 424
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 20/02/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 271 تاريخ 28/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون الحبر المستخدم لمهر كلمة "مستورد" دابغا وثابتا والا ينقص قياس الكلمة عن سانتي متر واحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا