All legislation

قرار Decision No. 271 28/04/1960

منع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة مستورد

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
28/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 424
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 20/02/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 28/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون الحبر المستخدم لمهر كلمة "مستورد" دابغا وثابتا والا ينقص قياس الكلمة عن سانتي متر واحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا