المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".
قرار Decision No. 271 28/04/1960
نعم
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران سنة 1960 يمنع دخول البيض المستورد الى لبنان ما لم يكن ممهورا بكلمة "مستورد".
مادة 2: يجب ان يكون الحبر المستخدم لمهر كلمة "مستورد" دابغا وثابتا والا ينقص قياس الكلمة عن سانتي متر واحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا