جميع التشريعات

قرار رقم 85 29/04/1960

اعطاء رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضً دائما لتقدير وجوب تحليل المشروبات الروحية المستوردة

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
29/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/1960, ص. 630-631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 29/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير وجوب تحليل المشروبات الروحية المستوردة عندما تتجاوز قيمتها المئة ليرة وتكون انواعها متعددة وتحديد عدد العينات اللازمة للتحليل او اعفاء هذه المشروبات من الكشف والتحليل في حال التثبت من انها غير معدة لاغراض تجارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن طياره نظر الوزير الامضاء: فيليب تقلا