المادة 1
مادة 1: اعطي رئيس مصلحة حماية المستهلك تفويضا دائما لتقدير وجوب تحليل المشروبات الروحية المستوردة عندما تتجاوز قيمتها المئة ليرة وتكون انواعها متعددة وتحديد عدد العينات اللازمة للتحليل او اعفاء هذه المشروبات من الكشف والتحليل في حال التثبت من انها غير معدة لاغراض تجارية.