جميع التشريعات

قرار رقم 268 26/04/1960

تحديد النسبة المئوية من الجزاءات والمصادرات لمكافأة المخبرين وللموظفين منظمي الضبوط

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
26/04/1960
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/1960, ص. 423-424
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 93 تاريخ 26/05/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 93 تاريخ 26/05/1983 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 26/04/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفي فعلا ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 مبلغ بالمئة من مجموع الجزاءات والمصادرات ويرصد لمكافأة المخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين منظمي الضبوط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا