المادة 1
مادة 1: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفي فعلا ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 مبلغ بالمئة من مجموع الجزاءات والمصادرات ويرصد لمكافأة المخبرين الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين منظمي الضبوط.