جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15488 19/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15488
التاريخ
19/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1964, ص. 667
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15488 تاريخ 19/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع النتفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13492 تاريخ 31/7/1963 وهذا نصه: "المادة الاولى: 1- تلغى عبارة "مراقب عام" الواردة في المواد 4 و 5 و 15 من مشروع قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 2- تلغى من البند 8 من المادة السابعة من مشروع القانون المشار اليه اعلاه, الجملة الاتية: "كما له ان يفوض بنفس الطريقة ونفس الشروط بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرات 3 و 5 الى المراقب العام". 3- تلغى المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي