المادة 1
مادة 1: يوضع موضع النتفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13492 تاريخ 31/7/1963 وهذا نصه: "المادة الاولى: 1- تلغى عبارة "مراقب عام" الواردة في المواد 4 و 5 و 15 من مشروع قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 2- تلغى من البند 8 من المادة السابعة من مشروع القانون المشار اليه اعلاه, الجملة الاتية: "كما له ان يفوض بنفس الطريقة ونفس الشروط بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرات 3 و 5 الى المراقب العام". 3- تلغى المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".