All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15488 19/02/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15488
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1964, p. 667
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15488 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع النتفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13492 تاريخ 31/7/1963 وهذا نصه: "المادة الاولى: 1- تلغى عبارة "مراقب عام" الواردة في المواد 4 و 5 و 15 من مشروع قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 2- تلغى من البند 8 من المادة السابعة من مشروع القانون المشار اليه اعلاه, الجملة الاتية: "كما له ان يفوض بنفس الطريقة ونفس الشروط بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرات 3 و 5 الى المراقب العام". 3- تلغى المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي