جميع التشريعات

مرسوم رقم 13886 21/02/1970

تحديد المسافات بين المحطات والمحلات لبيع وتوزيع المحروقات السائلة وشروط التأمين ونصوص اخرى

النوع
مرسوم
الرقم
13886
التاريخ
21/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1970, ص. 247-248
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4039 تاريخ 24/09/1993 (Art. 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 (المادة 23: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحسب المسافات المذكورة في المادتين الاولى والثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 على الوجه الاتي:

آ- يرفع خط عامودي على منتصف واجهة المحطة او المحل لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

ب - تقاس المسافات بين نقط الالتقاء وعلى طوال محور الطرق.

ج- في حال وقوع محطة او محل على زاوية طريقين او اكثر تكال المسافة بالنسبة الى الخط العامودي المرفوع على واجهة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 2

بالنسبة لقياس المسافات يعتبر لكل من الطريق والبولفار والاوستراد ذات اتجاهي سير محور واحد.

المادة 3

يمكن تحديد رخص المحطات ومحلات بيع المحروقات السائلة المنشأة وفقا للقوانين السابقة فيما لو كانت قابلة للتجديد وذلك دون مراعاة المسافات المذكورة اعلاه.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 4039 / 1993 )

ان التأمين ضد خطر الحريق المشار اليه في المادة الثانية من

مشروع القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه يجب ان يتم

على الوجه الاتي:

1- ان المبلغ المؤمن عليه ضد الاخطار الواردة في المادة الثانية

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 يجب ان لا يقل عن مائة مليون ليرة لبنانية على محلات توزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الثاني ومائتي مليون ليرة لبنانية على محطات من الصنف الاول.

2- ان شركات الضمان المعترف بها قانونا في لبنان هي صاحبة

الحق في عقد التأمينات المشار اليها اعلاه.

3- ان شرط التأمين المذكور اعلاه يتوجب على جميع المحطات

ومحلات توزيع وبيع المحروقات السائلة التي تطلب ترخيصا جديدا وعلى كافة المحطات ومحلات توزيع وبيع المحروقات السائلة المرخص لها قبل العمل بهذا المرسوم التطبيقي.

4- على اصحاب المحطات ومحلات توزيع وبيع المحروقات السائلة المرخص لها قبل نشر هذا المرسوم التطبيقي ان يقدموا للمحافظ المختص افادة صادرة عن احدى شركات التأمين

تثبت عقد التأمين لديها ضمن الشروط المحددة اعلاه وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص وبعد الانذار.

5- على المحافظ ان لا يرخص بالاستثمار الا بعد التثبت من ان طالب الترخيص قام بالتأمين المطلوب ضد اخطار الحريق وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة.

6- على المحافظ ان يبلغ اصحاب المحطات واصحاب محلات توزيع وبيع المحروقات السائلة المشار اليهم في الفقرة الخامسة اعلاه نسخة من هذا المرسوم التطبيقي في مهلة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى اصحاب العلاقة ان يقوموا بتنفيذ ما ورد في هذه المادة وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغهم نسخة من هذا المرسوم التطبيقي.

المادة 5

اذا تقدم للمحافظ في آن واحد او في تواريخ متفاوتة طلبان او اكثر مستوفية جميع الشروط القانونية من رسوم ومستندات وخرائط لانشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة تعطى الافضلية لطلب الرخصة السابق تسجيله.

واذا تبين من التحقيق الذي تقوم به الداوئر الفنية المختصة ان طلب الرخصة هذا مستوف لجميع الشروط القانونية والفنية يرخص لصاحب هذا الطلب وفقا للاصول وترد جميع الطلبات الباقية التي يتعذر الترخيص لها بسب الرخصة التي اعطيت .

اما اذا تبين ان طلب الرخصة المقدم غير مستوف للشروط الفنية ولا يمكن ادخال التعديلات على مضمونه ليصبح منسجما مع الشروط المفروضة فيعاد الطلب للمستدعي بالرفض المعلل ويعطى الطلب الذي يليه مباشرة افضلية التحقيق.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

يلغى المرسوم رقم: 17354 تاريخ 2/9/1964.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.